السيد محمد تقي المدرسي
359
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
الديون يشكل الصحة ، خصوصاً فيما إذا لم يرج حصول مال آخر له باكتساب ونحوه . ( مسألة 2 ) : لا يجوز الحجر على المفلس إلا بشروط أربعة . ( الأول ) : أن تكون ديونه ثابتة شرعاً . ( الثاني ) : أن تكون أمواله من عروض ونقود ومنافع وديون على الناس - ما عدا مستثنيات الدين - قاصرة عن ديونه . ( الثالث ) : أن تكون الديون حالة فلا حجر عليه لأجل الديون المؤجلة « 1 » وإن لم يف ماله بها لو حلت ، ولو كان بعضها حالًا وبعضها مؤجلًا فإن قصر ماله عن الحالة يحجر عليه وإلا فلا . ( الرابع ) : أن يرجع الغرماء كلهم أو بعضهم إلى الحاكم ويلتمسوا « 2 » منه الحجر عليه . ( مسألة 3 ) : بعد ما تمت الشرائط الأربعة وحجر عليه الحاكم وحكم بذلك ، تعلق حق الغرماء بأمواله ، ولا يجوز له التصرف فيها بعوض كالبيع والإجارة ، وبغير عوض كالوقف والهبة إلا بإذنهم أو إجازتهم ، وإنما يمنع عن التصرفات الابتدائية ، فلو اشترى شيئاً سابقاً بخيار ثم حجر عليه فالخيار باق وكان له فسخ البيع وإجازته ، نعم لو كان له حق مالي سابقاً على الغير ليس له إسقاطه وإبراؤه كلًا أو بعضاً . ( مسألة 4 ) : إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه ، وأما الأموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث ، أو باختياره بمثل الاحتطاب والاصطياد وقبول الوصية والهبة ونحو ذلك ففي شمول الحجر لها إشكال « 3 » . نعم لا إشكال في جواز تجديد الحجر عليها . ( مسألة 5 ) : لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق صح وشارك « 4 » المقرّ له مع الغرماء . وكذا لو أقرّ بدين لاحق وأسنده إلى سبب لا يحتاج رضاء الطرفين مثل الإتلاف والجناية ونحوهما ، وأما لو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك كالاقتراض والشراء بما في الذمة ونحو ذلك نفذ الإقرار في حقه ، لكن لا يشارك المقر له مع الغرماء .
--> ( 1 ) إذا رأى الحاكم إن إقامة القسط تتوقف عليه فلا بأس به . ( 2 ) إلا إذا تعلق حق عام بالوضع مثل الفساد الاقتصادي للبلد أو ضياع سمعة البلد مثل إفلاس بنك وما أشبه فيجوز للحاكم إعلان إفلاس المؤسسة المالية حتى قبل طلب الغرماء . ( 3 ) والأشبه شمول الحكم لها أيضا لأداء حقوق الناس إليهم . ( 4 ) في المشاركة تأمل وذلك لأن الإقرار يصبح بحق الغير .